أعلن النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، تقدمه بتعديلات جديدة بشأن قانون تيسيرات سيارات المصريين بالخارج.
وتتضمن التعديلات الجديدة، وديعة بنسبة 25% من الثمن الأصلي للسيارات المستوردة لمدة 3 سنوات بالعملة الأجنبية، على أن ترد بالعملة المحلية، وذلك بعدما كانت الوديعة بالقانون الحالي نسبة 100%من الضرائب التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة؛ بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول؛ لمدة خمس سنوات.
وتضمنت التعديلات مدة الموافقة الاستيرادية “عام كامل” بدلًا من 4 أشهر بالقانون الحالي .
وجاءت تعديلات النائب عمرو هندي على المادة الأولى، بأن نصت على أنه استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي وأحكام الإعفاءات الجمركية المقرنة وفقاً لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ۲۰۷ لسنة ۲۰۲۰ والضوابط الاستيرادية في الشأن ذاته.
ويحق للمصري -وفق تعديلات النائب- الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة به؛ واحدة لاستعماله الشخصي كل ٣ سنوات معفاة من جميع الضرائب والرسوم والجمارك التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ما عدا ضريبة القيمة المضافة، ورسوم التنمية، وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على إحدى الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بمادة 8 من هذا القانون بنسبة 20% من الثمن الأصلي للسيارة، ويتم استرداده بعد مرور سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد. ويتم سداد ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية بالعملات الأجنبية دون استرداد.
وتضمنت التعديلات مادة (٤): يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد نسبة ٢٥% من الثمن الأصلي، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد وإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك بعد سداد ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية بالعمولات الأجنية وقت الإفراج عن السيارة؛ سواء بتحويل خارجي أو شيك مقبول الدفع أو من حسابه داخل أو خارج مصر؛ وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة ٨ من هذا القانون.
وفي حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورًا بذات القيمة بمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد دون عائد.
وكانت مادة (٥) من التعديلات أيضًا بأن يجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون لأي سبب استبدال سيارة أخرى بالسيارة.
في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بمادة ٤ من هذا القانون بشرط أن يحول من الخارج ذات العملة قيمة الفرق بمقدار الزيادة إن وجدت في 25 % من الثمن الأصلي للسيارة، والتي كان يتعين أداؤها وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.
وفسَّر النائب عمرو هندي التعديلات بأن الإعفاء المطلوب هو مقابل إيداع مبلغ محجوز لمدة 3 سنوات فقط يتضمن 25 من الثمن الأصلي للسيارة وبالدولار، مع العلم أن الفائدة حاليًّا 25، ومع احتساب الفائدة المركبة لمدة 3 سنوات ستغطي قيمة الوديعة، ويتم سداد ضريبة القيمة المضافة ورسوم تنمية الموارد كما هي وبالعملات الأجنبية، ومن ثم نقوم بتوفير الدولار عن طريق القانون المقترح باستيراد لكل مصري بالخارج سيارة كل 3 سنوات؛ لاستمرار الدخل سنويًّا.