الإفراج عن سيارات المعاقين المحتجزة بالموانئ.. تعرف على الضوابط الجديدة

أصدرت مصلحة الجمارك، ضوابط جديدة بشأن الإفراج عن سيارات المعاقين في ضوء التكليفات الصادرة بخصوص حوكمة منظومة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.
وجاء في نص الوثيقة: “نود الإحاطة أنه بتاريخ 2025/1/8 وردت آلية الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالموانئ والمعتمدة من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض هيئة مستشاري مجلس الوزراء في إطار ما اقترحته مجموعة العمل المشكلة بموجب قرار سيادته رقم 3499 لسنة 2024 للإفراج عن السيارات سالفة الذكر”.
وبحسب الضوابط الجديدة، فأنه يتعين على الشخص ذي الإعاقة خلال شهر من تاريخ تقدمه بطلب الافراج عن السيارة، أن يثبت أنه قام بسداد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.
وأن يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة بالسيارات التي تم استيرادها، فلا يجوز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذي الإعاقة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، وتتولى إدارات المرور المختصة متابعة ذلك بالآليات المقررة.
وعدم جواز التصرف في السيارة بأي وجه من أوجه التصرفات، وحال ثبوت مخالفة ذلك والتصرف فيها خلال مدة الحظر المقررة قانوناً يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية المقررة في قانون الجمارك وعلى الأخص ما تقضي به المادة 75 منه، وتتولى اللجان السابق تشكيلها بالمحافظات التحقق من عدم مخالفة هذا الحظر بكافة الوسائل المتاحة.
في حال ثبوت وجود تحايل أو غش أو تدليس في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو في إجراء الكشف الطبي بالمجالس الطبية المتخصصة أو في أية إجراءات أخرى للحصول على سيارة معفاة من الرسوم والضرائب المقررة دون وجه حق فإن ذلك يعد تهريباً طبقاً لحكم المادة 77 من قانون الجمارك ويتعين اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة عملاً بأحكام المادة 78 وما يليها من قانون الجمارك بالإضافة لأحكام المادتين 51،49 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليه.